Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في حكم صيد الحرم
- - مسألة: (وحرم) على المحرم والحلال (صيد حرم مكة) إجماعا
- - مسألة: (وحرم قطع شجره) أي: شجر الحرم إجماعا
- - مسألة: (وكره إخراج تراب الحرم، و) إخراج (حجارته إلى الحل)؛ لما ورد عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر ﵁: «أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم» [أخبار مكة للفاكهي: ٢٢٧٣].
- - مسألة: (وتستحب المجاورة بمكة) لما يأتي في بيان فضلها.
- - مسألة: (وتضاعف الحسنة) بالكمية في مكان فاضل؛ كمكة والمدينة، وزمان فاضل؛ كالأشهر الحرم ورمضان، بلا خلاف بين العلماء؛ للحديث القدسي الذي رواه ابن عباس ﵄ مرفوعا: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» [البخاري: ٦٤٩١، ومسلم: ١٣١].
- - مسألة: (وحرم صيد حرم المدينة)؛ لحديث عامر بن سعد عن أبيه ﵁: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها» [مسلم ١٣٦٣].
- - مسألة: (و) حرم (قطع شجره) أي: شجر المدينة، (وحشيشه)؛
- - مسألة: (ولا جزاء) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد: (لم يبلغنا أن النبي ﷺ ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).
- - مسألة: (يسن) عند دخول مكة
- - مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه)؛ لقول ابن عباس ﵄: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع، والعرفات، وعند الجمار» [مصنف ابن أبي شيبة ١٥٧٤٨، وفيه ضعف]، (وقال ما ورد)، ومنه
- - مسألة: (ثم يطوف متمتع للعمرة، و) يطوف (مفرد وقارن للقدوم، وهو الورود)، وهو تحية الكعبة؛ لما ورد عن عائشة ﵂: «أن أول شيء
- - مسألة: (ويضطبع) في هذا الطواف، بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر؛ (غير حامل) شخص (معذور) بردائه؛ كمريض أو صغير، فلا يضطبع؛ لعذر، (في كل أسبوعه) أي: في الأشواط السبعة كلها، استحبابا باتفاق الأئمة؛ لما ورد عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» [أحمد ٢٧٩٢، وأبو داود ١٨٨٤].
- - مسألة: (ويبتدئه) أي: الطواف (من الحجر الأسود)؛ لفعله ﷺ كما سيأتي، (فيحاذيه) أي: الحجر (أو) يحاذي (بعضه بكل بدنه)؛ لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، (ويستلمه) أي: الحجر الأسود، واستلامه على مراتب
- - مسألة: (ويرمل) وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، (الأفقي) وهو المحرم من بعيد من مكة، (في هذا الطواف) فقط؛ لما ورد أن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة» [البخاري ١٦٠٣، ومسلم ١٢٦١].
- - مسألة: (فإذا فرغ) من الطواف (صلى ركعتين) نفلا؛ لما لحديث
- - مسألة: (ثم) بعد الصلاة يعود و (يستلم الحجر) الأسود؛ لقول جابر ﵁: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه»، ولا يستلمه إلا في طواف يعقبه سعي؛ لأنه الوارد.