Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 448

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)
  3. - مسألة: (ويجمع) استحبابا من يباح له الجمع (فيها) أي: عرفة (بين الظهر والعصر تقديما) إجماعا في الجملة؛ لفعل النبي ﷺ.

قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ».

- مسألةٌ: (وَكُلُّهَا) أي: كلُّ عرفةَ (مَوْقِفٌ) اتِّفاقًا؛ لحديث جابرٍ ﵁ مرفوعًا: «وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» [مسلم: ١٢١٨]، (إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ) فليست من عرفةَ اتِّفاقًا؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» [ابن ماجه: ٣٠١٢].

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: حدُّ عرفةَ: (الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى عَرَفةَ إِلَى الجِبَالِ المُقَابِلَةِ لَهُ، إِلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ)؛ لما ورد عن يزيدَ بن شيبانَ، قال: أتانا ابن مربعٍ الأنصاريُّ ونحن بعرفةَ في مكانٍ يباعده عمرو عن الإمام فقال: أما إنِّي رسول رسول الله ﷺ إليكم يقول لكم: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» [أحمد: ١٧٢٣٣، وأبو داود: ١٩١٩، والترمذي: ٨٨٣، والنسائي: ٣٠١٤، وابن ماجهْ: ٣٠١١].

- مسألةٌ: (وَيَجْمَعُ) استحبابًا من يُبَاح له الجَمْع (فِيهَا) أي: عرفةَ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا) إجماعًا في الجملة؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 448 (SanadKitab #147663, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.