Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)

Bab dan daftar isi:

(فصل في صفة الحج والعمرة)

Baca bab ini

  1. - مسألة: (يسن لمحل بمكة) وقربها (الإحرام بالحج) قبل الزوال من (يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة)
  2. - مسألة: (و) يسن (المبيت بمنى) يوم التروية
  3. - مسألة: (فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة (سار) من منى (فأقام بنمرة إلى الزوال، ثم يأتي عرفة)؛ لحديث جابر ﵁، وفيه: «ثم مكث
  4. - مسألة: (وكلها) أي: كل عرفة (موقف) اتفاقا؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعا: «ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف» [مسلم: ١٢١٨]، (إلا بطن عرنة) فليست من عرفة اتفاقا؛ لحديث جابر مرفوعا: «كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة» [ابن ماجه: ٣٠١٢].
  5. - مسألة: (ويجمع) استحبابا من يباح له الجمع (فيها) أي: عرفة (بين الظهر والعصر تقديما) إجماعا في الجملة؛ لفعل النبي ﷺ.
  6. - مسألة: (ويرفع) واقف بعرفة (يديه) ندبا، (ويكثر) الحاج (الدعاء) في عرفة، (ومما ورد): ما في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعا: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وفي لفظ: «كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» [أحمد: ٦٩٦١، والترمذي: ٣٥٨٥]، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع، وإظهار الضعف والافتقار.
  7. - مسألة: (و) بداية (وقت الوقوف) بعرفة: (من فجر) يوم (عرفة)؛ لحديث عروة بن مضرس، وفيه: «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه، وقضى تفثه»، فقوله: «نهارا» يشمل ما قبل الزوال وما بعده.
  8. - مسألة: (ثم يدفع) الحاج مع الإمام أونائبه (بعد الغروب إلى مزدلفة)؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس، السكينة السكينة» كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة».
  9. - مسألة: (ويجمع فيها) أي: في مزدلفة (بين العشاءين) أي: المغرب والعشاء (تأخيرا) إن وصلها وقت العشاء، فإن وصلها وقت المغرب فيجمع ولا يؤخرها؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا».
  10. - مسألة: (ويبيت بها) أي: في مزدلفة وجوبا؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام»، وقال في حديث جابر الآخر: «لتأخذوا عني مناسككم»، ولحديث عروة بن مضرس، وفيه: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع».
  11. - مسألة: (فإذا صلى) الحاج (الصبح) بغلس (أتى المشعر الحرام)، وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك؛ لأنه من علامات الحج، (فرقيه) إن أمكنه، (و) إلا (وقف عنده، وحمد الله تعالى وهلل وكبر)، (ودعا بما ورد)، ولم نقف على ذكر مخصوص في هذا الموطن عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وعبارة الأصحاب: فيقول: (اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولذلك قال: (وقرأ) قوله تعالى: ("فإذا أفضتم من عرفات" الآيتين [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩]) وتمامهما: (فاذكروا الله عند
  12. - مسألة: (ويدعو) عند المشعر الحرام (حتى يسفر جدا)؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس».
  13. - مسألة: (ثم يدفع) من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس (إلى منى)؛ لحديث جابر السابق.
  14. - مسألة: يدفع الحاج من المشعر الحرام إلى منى بسكينة؛ لحديث ابن عباس ﵄، وفيه: ثم أردف الفضل بن عباس من جمع إلى منى، وهو يقول: «أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة» [أحمد: ٢٤٢٧، وأبو داود: ١٩٢٠]، (فإذا بلغ محسرا)، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك؛ لأنه يحسر سالكه، (أسرع) قدر (رمية حجر)، وهي بمقدار خمسمائة وخمسة وأربعين ذراعا تقريبا، والذراع نصف متر تقريبا، فصار المجموع (٢٧٢.٥) متر، وذلك إن كان ماشيا، وإلا حرك
  15. - مسألة: (و) إذا دفع الحاج من مزدلفة (أخذ حصى الجمار)، فيأخذ (سبعين حصاة)؛ ليرمي بها جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق الثلاثة كل يوم إحدى وعشرين حصاة، فإن كان متعجلا تخلص من حصى اليوم الثالث.
  16. - مسألة: (و) كره (تكسيره) أي: الحصى؛ لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه.
  17. - مسألة: (ولا يسن غسله) أي: الحصى، قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله.
  18. - مسألة: إذا وصل منى (فـ) ـإنه (يرمي جمرة العقبة وحدها) دون الوسطى والصغرى، (بسبع) حصيات؛ واحدة بعد أخرى؛ لحديث جابر في صفة الحج، وفيه: «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها».
  19. - مسألة: (ثم ينحر) الهدي إن كان معه، واجبا كان أو تطوعا؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر».
  20. - مسألة: (و) يجب على الحاج أن (يحلق أو يقصر) من جميع شعره، وهو نسك من المناسك يجب بتركه دم؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعا، وفيه: «وليقصر وليحلل» [البخاري: ١٦٩١، ومسلم: ١٢٢٧]، فلو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه.
  21. - مسألة: (ثم) إذا رمى وحلق أو قصر فـ (قد حل له كل شيء) حرم عليه بالإحرام (إلا النساء) وطئا، ومباشرة لشهوة، وعقد نكاح، وهو التحلل الأول؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعا: «إذا رميتم وحلقتم، فقد حل