Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 456

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)
  3. - مسألة: (ولا يسن غسله) أي: الحصى، قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله.

«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧].

٣ - الكراهة: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ) أخذ الحصى (مِن):

أ) منًى؛ لئلَّا يشتغل عند قدوم منًى بشيءٍ قبل الرَّمي، لأنَّ الرَّميَ تحيَّة منًى.

ب) (الحَرَمِ) أي: حرم الكعبة؛ لأنَّه يُكْرَهُ إخراج شيءٍ من حصباء الحرم وترابه.

ت) (وَالحُشِّ)؛ لأنَّه مظنَّة النَّجاسة.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز أخذ الحصى حيث شاء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وكان ذلك بمنًى.

وقال ابن عثيمينَ: (ظاهر السُّنَّة أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ، وأمَّا أخذهنَّ من مزدلفةَ فليس بمُسْتَحَبٍّ).

- مسألةٌ: (وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أي: الحصى؛ لئلَّا يطير إلى وجهه منه شيءٌ يؤذيه.

- مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أي: الحصى، قال أحمدُ: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعله.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 456 (SanadKitab #147663, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.