Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 455

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)
  3. - مسألة: (و) إذا دفع الحاج من مزدلفة (أخذ حصى الجمار)، فيأخذ (سبعين حصاة)؛ ليرمي بها جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق الثلاثة كل يوم إحدى وعشرين حصاة، فإن كان متعجلا تخلص من حصى اليوم الثالث.

دابَّتَه؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى».

- مسألةٌ: (وَ) إذا دفع الحاجُّ من مزدلفةَ (أَخَذَ حَصَى الجِمَارِ)، فيأخذ (سَبْعِينَ حَصَاةً)؛ ليرميَ بها جمرةَ العقبة بسبع حصياتٍ، وأيَّام التَّشريق الثَّلاثة كلَّ يوم إحدى وعشرين حصاةً، فإن كان متعجِّلًا تخلَّص من حصى اليوم الثَّالث.

- فرعٌ: تكون الحصاة (أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ) مثل حصى الخذف، فلا تجزئ صغيرةٌ جدًّا ولا كبيرةٌ؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ»، فقوله: «حَصَى الخَذْفِ» لا يتناول ما لَا يُسَمَّى حصى لصغره، ولا ما يُسَمَّى حجرًا لكبره.

- فرعٌ: لا يخلو مكان أخذ الحصى من ثلاثة أقسامٍ:

١ - الاستحباب: فَيُسْتَحَبُّ أخذ الحصى من طريقه إلى منًى أو من مزدلفةَ؛ لما ورد عن ابن عمرَ ﵄: أنَّه كان يأخذ الحصى من جمعٍ. [البيهقي: ٩٥٤٤].

٢ - الجواز: فيجوز أخذ الحصى (مِنْ حَيْثُ شَاءَ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فلقطت له حصياتٍ هنَّ حصى الخذف، فلمَّا وضعتهنَّ في يده، قال:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 455 (SanadKitab #147663, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.