Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 491

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في العقيقة
  3. - مسألة: (والعقيقة سنة مؤكدة في حق الأب)؛ لقول ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» [أبو داود ٢٨٤١، والنسائي ٤٢١٩ بلفظ: «كبشين كبشين»].

(فَصْلٌ) في العقيقة

العقُّ لغةً: القطع، وفي الاصطلاح: هي النَّسيكة الَّتي تُذْبَحُ عن المولود.

- مسألةٌ: (وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود ٢٨٤١، والنسائي ٤٢١٩ بلفظ: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»].

- فرعٌ: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [البخاري: ٧٢٨٨، ومسلم: ١٣٣٧]، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود ٢٨٤٢].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 491 (SanadKitab #147663, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.