Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في العقيقة

Bab dan daftar isi:

(فصل) في العقيقة

Baca bab ini

  1. - مسألة: (والعقيقة سنة مؤكدة في حق الأب)؛ لقول ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» [أبو داود ٢٨٤١، والنسائي ٤٢١٩ بلفظ: «كبشين كبشين»].
  2. - مسألة: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  3. - مسألة: (وحكمها) أي: العقيقة (كأضحية فيما يجزئ) منها، (و) ما (يستحب، و) ما (يكره) أي: في أكثر أحكامها، كالأكل والهدية والصدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.
  4. - مسألة: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية)؛ بأن يكون اليوم السابع من الولادة أو نحوه من أيام النحر؛ (أجزأت إحداهما عن الأخرى)؛ كما لو
  5. - مسألة: (وهو) أي: الجهاد (فرض كفاية)، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم الكل؛ لقوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التوبة: ١٢٢]؛ ولأن النبي ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.