Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 493

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل) في العقيقة
  3. - مسألة: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية)؛ بأن يكون اليوم السابع من الولادة أو نحوه من أيام النحر؛ (أجزأت إحداهما عن الأخرى)؛ كما لو

- فرعٌ: (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا)؛ لقول عائشةَ ﵂ السابق: «تُقْطَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ».

- فرعٌ: (وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ) من إخراجها نيِّئةً؛ لقول عائشةَ السَّابق، (وَيَكُونُ مِنْهُ) أي: الطَّبيخ (بِـ) ـشيءٍ (حُلْوٍ)؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه.

- مسألةٌ: (وَحُكْمُهَا) أي: العقيقة (كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا يُجْزِئُ) منها، (وَ) ما (يُسْتَحَبُّ، وَ) ما (يُكْرَهُ) أي: في أكثر أحكامها، كالأكل والهديَّة والصَّدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلُّق حقِّ الفقراء بهما.

(لَكِنْ) تخالف العقيقةُ الأضحيَّةَ في أنَّ العقيقةَ يجوز أن (يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ)؛ لأنَّها شُرِعَت لسرورٍ حادثٍ أشبهت الوليمة، بخلاف الأضحيَّة، فلا يُبَاع شيءٌ منها؛ لأنَّها شُرِعَت يوم النَّحر، فأشبهت الهدي.

وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ: أنَّه لا يُبَاع منها شيءٌ؛ كالأضحيَّة.

- مسألةٌ: (وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ)؛ بأن يكون اليوم السَّابع من الولادة أو نحوه من أيَّام النَّحر؛ (أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى)؛ كما لو

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 493 (SanadKitab #147663, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.