Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 498

  1. (كتاب الجهاد)
  2. - مسألة: (ولا يتطوع به) أي: الجهاد (مدين لا وفاء له)، حالا كان الدين أو مؤجلا؛ لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس فيفوت الحق، (إلا) في حالات

عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتُرَابِطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ» [ابن أبي شيبة: ١٩٤٥٨].

- فرعٌ: (وَأَفْضَلُهُ) أي: الرِّباط (بِأَشَدِّ خَوْفٍ) من الثُّغور؛ لأنَّ مقامه به أنفعُ وأهله به أحوجُ.

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: الرِّباط (أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ)، ذكره شيخ الإسلام إجماعًا.

- مسألةٌ: (وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ) أي: الجهاد (مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ)، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجَّلًا؛ لأنَّ الجهاد يُقْصَدُ منه الشَّهادة، فتفوت به النَّفس فيفوت الحقُّ، (إِلاَّ) في حالاتٍ:

١ - أن يكون الدَّيْن لله تعالى.

٢ - أن يكون الدَّيْن لآدميٍّ وله وفاءٌ، فيجوز؛ لعدم ضياع حقِّ الغريم إذن.

٣ - (مَعَ إِذْنٍ) ربِّ الدَّيْن؛ فيجوز؛ لرضاه.

٤ - (أَوْ) مع (رَهْنٍ مُحْرَزٍ) لدَّيْنٍ، أي: يمكنه وفاؤه منه؛ لأنَّه لا ضررَ على ربِّ الدَّيْن.

٥ - (أَوْ) مع (كَفِيلٍ مَلِيءٍ) بالدَّيْن، فيجوز؛ لما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 498 (SanadKitab #147663, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.