Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(كتاب الجهاد)
- - مسألة: (وأفضل متطوع به) من العبادات هو (الجهاد) قال أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد؛ لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» [البخاري: ٢٧٨٦، ومسلم: ١٨٨٨].
- - مسألة: (وسن رباط، وهو: لزوم ثغر لجهاد)، والثغر هو: كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم؛ لحديث سهل بن سعد ﵁: قال رسول الله ﷺ «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» [البخاري: ٢٨٩٢]، (ولو) كان الرباط (ساعة)؛ لإطلاق الأدلة.
- - مسألة: (ولا يتطوع به) أي: الجهاد (مدين لا وفاء له)، حالا كان الدين أو مؤجلا؛ لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس فيفوت الحق، (إلا) في حالات
- - مسألة: (ولا) يتطوع بالجهاد (من أحد أبويه حر) لا عبد؛ لعدم ولايته، أشبه المجنون، (مسلم) لا كافر، فلا يشترط إذنه حينئذ؛ لأن الكافر لا يسعى في مصلحة المسلمين، وكثير من الصحابة جاهد وأحد أبويه كافر ولم يرد عنهم استئذانهم، (إلا بإذنه) أي: الوالد الحر المسلم العاقل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟ »، قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» [البخاري: ٣٠٠٤، ومسلم: ٢٥٤٩]، ولأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، والأول مقدم.
- - مسألة: (ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم؛ ولو) كان الفار (واحدا من اثنين) كافرين إلا في ثلاثة أحوال
- - مسألة: (ولا يجوز قتل)
- - مسألة: (ويخير الإمام في أسير، حر، مقاتل بين) أربعة أمور
- (فصل) فيما يلزم الإمام في الغزو sub-bab ›
- (فصل) في الغنيمة وغيرها sub-bab ›
- (فصل) في عقد الذمة وأحكامها sub-bab ›
- (فصل) في نقض العهد وما يتعلق به sub-bab ›