Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الغنيمة وغيرها
- - مسألة: (وتملك الغنيمة) وهي: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به؛ كفداء الأسرى، مشتقة من الغنم وهو الربح، (بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد المسلمين؛ لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات.
- - مسألة: (وشرط فيمن يسهم له) من الغنيمة (أربعة شروط)
- - مسألة: (وإذا فتحوا أرضا بالسيف) أي: قهرا وغلبة؛ (خير الإمام) تخيير مصلحة؛ لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم، (بين) أمرين
- مسألة: (وما أخذ من مال مشرك) أي: كافر بحق الكفر، لا ما أخذ من ذمي غصبا أو ببيع ونحوه، (بلا قتال)، ليخرج الغنيمة، (كجزية، وخراج، وعشر تجارة من الحربي) الذي اتجر إلينا، (ونصفه من الذمي) الذي اتجر إلى غير بلده ثم عاد، (وما تركوه فزعا) منا، (أو) تخلف (عن ميت ولا وارث له، فيء، ومصرفه في مصالح المسلمين)؛ لقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل ... ) الآيتين [الحشر: ٧ - ٨]، قال عمر ﵁: «استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، إلا بعض من تملكون من أرقائكم» [أبو داود ٢٩٦٦، والنسائي ٤١٩٥].