Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 511

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في الغنيمة وغيرها
  3. - مسألة: (وإذا فتحوا أرضا بالسيف) أي: قهرا وغلبة؛ (خير الإمام) تخيير مصلحة؛ لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم، (بين) أمرين

- مسألةٌ: (وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ) أي: قهرًا وغلبةً؛ (خُيِّرَ الإِمَامُ) تخيير مصلحةٍ؛ لأنَّه نائب المسلمين فلا يفعل إلَّا ما فيه صلاحهم، (بَيْنَ) أمرين:

الأوَّل: (قَسْمِهَا) بين الغانمين؛ لحديث سهل بن أبي حثمةَ ﵁: «قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا» [أبو داود ٣٠١٠، وصحَّحه ابن حجرٍ]، ولا خراجَ عليها؛ لأنَّها ملكٌ للغانمين.

(وَ) الثَّاني: بين (وَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ) بلفظٍ من ألفاظ الوقف؛ لأنَّ الوقف لا يثبت بنفسه، (ضَارِبًا) أي: الإمام (عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ)، من مسلمٍ وذمِّيٍّ، فيمتنع بيعها وهبتها كسائر الوقوف، ويكون أجرة لها في كلِّ عامٍ، كما فعل عمرُ ﵁ فيما فتحه من أرض الشَّام والعراق ومصرَ، وقال ﵁: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» [البخاريُّ ٤٢٣٥] أي: كالخزانة يقتسمون ما فيها كلَّ وقتٍ.

واختار شيخ الإسلام وابن القيِّم هذا القول، لكن قالا: إنَّ المراد بالوقف هنا ليس هو الوقف الاصطلاحيَّ؛ لأنَّ الأرض الخراجيَّة تُورَثُ بالاتِّفاق وتُوهَبُ، والوقف لا يُورَثُ ولا يُوهَب.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 511 (SanadKitab #147663, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.