Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 510

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في الغنيمة وغيرها
  3. - مسألة: (وشرط فيمن يسهم له) من الغنيمة (أربعة شروط)

- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من الغنيمة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):

١ - (البُلُوغُ)، فلا يُسْهَمُ للصِّبيان؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الجهاد.

٢ - (وَالعَقْلُ)، فلا يُسْهَمُ للمجانين؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الجهاد.

٣ - (وَالحُرِّيَّةُ)، فلا يُسْهَمُ للعبيد؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا» [مسلمٌ: ١٨١٢].

٤ - (وَالذُّكُورَةُ)، فلا يُسْهَمُ للنِّساء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» [مسلمٌ: ١٨١٢]، وفي رواية أبي داودَ: «وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ» [٢٧٢٨].

- فرعٌ: (فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ) من الشُّروط الأربعة السَّابقة (رَضَخَ لَهُ) الإمام (وَلَمْ يُسْهِمْ) له؛ كالنِّساء، والعبيد، والصِّبيان، والكفَّار، واختاره شيخ الإسلام، فَيُعْطَوْنَ الرَّضْخ بعد تقسيم الخُمُس الأوَّل، وقبل قسمة باقي الأخماس على الغانمين؛ لما تقدَّم من الأدلَّة.

- فرعٌ: (وَالرَّضْخُ): هو (العَطَاءُ) القليل (دُونَ السَّهْمِ).

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 510 (SanadKitab #147663, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.