Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) فيما يلزم الإمام في الغزو
- - مسألة: (ويلزم) كلا من (الإمام أو الجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات) كلها من جهاد وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: ٥].
- - مسألة: (وعليه) أي: الإمام (عند المسير) أي: مسير الجيش
- - مسألة: (ويحرم استعانة بكافر) في الغزو، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله؟ » قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» [مسلم: ١٨١٧]، (إلا لضرورة) ككون الكفار أكثر عددا ونحوه، بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين، وأن يكون مأمونا، لما ورد من دخول النبي ﷺ في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف [سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٥]، واستعانته بعبد الله بن أريقط في الهجرة [البخاري: ٢٢٦٣].
- - مسألة: (ويمنع) الإمام (جيشه من) أمور، منها
- - مسألة: (ويعد) الإمام (الصابر) في القتال (بأجر ونفل)؛ ترغيبا له فيه.
- - مسألة: (ويشاور) الإمام (ذا رأي)؛ لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩].
- - مسألة: (ومن قتل قتيلا) من الكفار، أو أثخنه بالجراح (في حالة الحرب) لا إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله؛ (فله) أي: المسلم (سلبه) قال في «المبدع»: (بغير خلاف نعلمه)، سواء شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل كافرا فله سلبه» [أحمد: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].