Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 505

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) فيما يلزم الإمام في الغزو
  3. - مسألة: (ومن قتل قتيلا) من الكفار، أو أثخنه بالجراح (في حالة الحرب) لا إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله؛ (فله) أي: المسلم (سلبه) قال في «المبدع»: (بغير خلاف نعلمه)، سواء شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل كافرا فله سلبه» [أحمد: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].

- مسألةٌ: (وَيُشَاوِرُ) الإمام (ذَا رَأْيٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩].

- مسألةٌ: (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) من الكفَّار، أو أثخنه بالجراح (فِي حَالَةِ الحَرْبِ) لا إن انهزم الكفَّار كلُّهم فأدرك إنسانًا منهزمًا فقتله؛ (فَلَهُ) أي: المسلم (سَلَبُهُ) قال في «المبدع»: (بغير خلافٍ نعلمه)، سواءً شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنسٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» [أحمدُ: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: السَّلب: (مَا عَلَيْهِ) أي: الكافر (مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا) من آلتها؛ لأنَّه تابعٌ لها ويُسْتَعَان به في الحرب فأشبه السَّلاح، (وَأَمَّا نَفَقَتُهُ) أي: المقتول، (وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ) أي: الدَّابَّة الَّتي لم يكن راكبها حال القتال؛ (فَـ) ـهو (غَنِيمَةٌ)؛ لأنَّه ليس من سلبه.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 505 (SanadKitab #147663, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.