- مسألة: (ومن قتل قتيلا) من الكفار، أو أثخنه بالجراح (في حالة الحرب) لا إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله؛ (فله) أي: المسلم (سلبه) قال في «المبدع»: (بغير خلاف نعلمه)، سواء شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل كافرا فله سلبه» [أحمد: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].