Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في عقد الذمة وأحكامها
- - مسألة: (و) لا (ويجوز) أي: يصح (عقد الذمة) إلا بشرطين
- - مسألة: (ويجب) على الإمام عقد الذمة (إن أمن مكرهم)؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعا: «لا ضرر ولا ضرار» [أحمد: ٢٢٧٧٨، وابن ماجه: ٢٣٤٠]، (والتزموا لنا بأربعة أحكام)
- - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية) إلا مـ (ـمن) توفرت في خمسة شروط
- - مسألة: (ويلزمهم) أي: أهل الذمة (التمييز عن المسلمين)، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التمييز في أمور؛ كاللباس، والكلام، وركوب الدواب، والكنى، غير ذلك؛ لكتاب عبد الرحمن بن غنم إلى عمر ﵁ [أحكام أهل الملل للخلال: ١٠٠٠].
- - مسألة: (ويمنعون) أي: أهل الذمة (من)
- - مسألة: (و) يمنع أهل الذمة (من إحداث كنائس)، وبيع، ومجتمع للصلاة فيه، في شيء من أرض المسلمين، سواء مصره المسلمون؛ كالبصرة، أو فتح عنوة؛ كمصر والشام؛ لما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه
- - مسألة: (و) يمنعون (من إظهار منكر)؛ كنكاح محرم، (و) من إظهار (عيد، و) إظهار (صليب، و) إظهار (أكل وشرب نهار رمضان، و) إظهار (خمر، وخنزير)؛ لأنه يؤذينا، (و) يمنعون من (رفع صوت على ميت، و) من (قراءة قرآن، و) من ضرب (ناقوس، وجهر بكتابهم)؛ لأن في كتاب ابن غنم لعمر: «وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا»، (و) يمنعون من (شراء مصحف وفقه وحديث)؛ لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم.
- - مسألة: (و) يجب (على الإمام حفظهم) أي: أهل الذمة، (ومنع من يؤذيهم) من مسلم، وذمي، وحربي، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.