Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 516

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في عقد الذمة وأحكامها
  3. - مسألة: (ويمنعون) أي: أهل الذمة (من)

٣ - (وَ) أن يكون ذكرًا: فلا جزيةَ على (امْرَأَةٍ) إجماعًا؛ لأثر عمرَ السَّابق، ولا على خنثى مشكلٍ؛ لأنَّه لا يعلم كونه ذكرًا.

٤ - (وَ) أن يكون غنيًّا: فلا جزيةَ على (فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فإن كان الفقير غير عاجزٍ عنها كالمعتمل؛ وجبت عليه الجزية؛ لوروده عن عمرَ ﵁ [الأموال لأبي عبيدٍ ١٠٤، وهو مرسلٌ].

٥ - أن يكون من أهل القتال: فلا جزيةَ على مجنونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، (وَنَحْوِهِمْ)؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية [التوبة: ٢٩]، فدلَّ على أنَّ الجزية تُؤْخَذُ ممَّن كان من أهل القتال دون غيرهم، وقياسًا على النِّساء والصِّبيان.

- مسألةٌ: (وَيَلْزَمُهُمُ) أي: أهل الذِّمَّة (التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ)، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التَّمييز في أمورٍ؛ كاللِّباس، والكلام، وركوب الدَّوابِّ، والكُنَى، غير ذلك؛ لكتاب عبد الرَّحمن بن غنمٍ إلى عمرَ ﵁ [أحكام أهل الملل للخلَّال: ١٠٠٠].

- مسألةٌ: (وَيُمْنَعُونَ) أي: أهل الذِّمَّة (مِنْ):

١ - (رُكُوبِ الخَيْلِ)؛ لأنَّ الخيل هي مادة القتال والجهاد، ولهم ركوب غير ذلك؛ كالبغال والحمير.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 516 (SanadKitab #147663, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.