Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 514

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في عقد الذمة وأحكامها
  3. - مسألة: (ويجب) على الإمام عقد الذمة (إن أمن مكرهم)؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعا: «لا ضرر ولا ضرار» [أحمد: ٢٢٧٧٨، وابن ماجه: ٢٣٤٠]، (والتزموا لنا بأربعة أحكام)

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ» [أبو داودَ ٣٠٣٧، وحسَّنه الألبانيُّ]، وأُكَيْدِرُ كان من مشركي العرب.

٢ - أن يعقدها الإمام أو نائبه، وأشار إليه بقوله: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا) أي: الذِّمَّة: (إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة.

- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) على الإمام عقد الذِّمَّة (إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت ﵁ مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمدُ: ٢٢٧٧٨، وابن ماجهْ: ٢٣٤٠]، (وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ):

١ - (أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)؛ بأن يُمْتَهَنُون عند أخذها، وهم صاغرون؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

٢ - (وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ)؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.

٣ - (وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت ﵁ مرفوعًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 514 (SanadKitab #147663, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.