Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 71

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم
  3. - مسألة: (فإن لم يجد ذلك) أي: الماء والتراب؛ كمن حبس بمحل لا ماء فيه، ولا تراب، أو لم يمكنه استعمالهما؛ كمن به جراحات لا يمكن مسها

١ - أن يكون من جنس الأرض: فيصحُّ التَّيمُّم عليه مطلقًا، سواءً كان عليه غبارٌ أو لا.

٢ - أن يكون من غير جنس الأرض: فلا يصحُّ التَّيمُّم عليه إلَّا بشرط أن يكون عليه غبارٌ؛ لكي يكونَ التَّيمُّم على الغبار الَّذي من جنس الأرض.

- مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ) أي: الماء والتُّراب؛ كمن حُبِسَ بمحلٍّ لا ماءَ فيه، ولا ترابَ، أو لم يمكنه استعمالهما؛ كمن به جراحاتٌ لا يمكن مسُّها:

١ - (صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ) دون النَّوافل (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) ولا يؤخِّرها؛ لأنَّ الطَّهارة شرطٌ فلم تُؤَخَّر الصَّلاة عند عدمها كالسُّترة.

٢ - (وَلَا يَزِيدُ) عادم الماء والتُّراب (فِي صَلَاتِهِ عَلَى مُجْزِئٍ)، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يُسَبِّح أكثر من مرَّةٍ، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعٍ، وسجودٍ، ونحو ذلك، ولا يتنفَّل؛ لأنَّه إنَّما أُبِيحَ له الفرض لحاجته إليه؛ لأنَّها صلاةُ ضرورةٍ، فتقيَّدت بالواجب، إذ لا ضرورةَ للزَّائد.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ له فعلَ ما شاء؛ لأنَّ التَّحريم إنَّما ثبت مع إمكان الطَّهارة، ولا تحريم مع العجز.

٣ - (وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ)؛ لحديث عائشةَ ﵂: (أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 71 (SanadKitab #147663, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.