Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم

Bab dan daftar isi:

(فصل) في التيمم

Baca bab ini

  1. - مسألة: (التيمم) لغة: القصد، وشرعا: التعبد لله بـ (استعمال تراب مخصوص، لـ) مسح (وجه ويدين) على وجه مخصوص.
  2. - مسألة: التيمم (بدل طهارة ماء، لكل ما يفعل به) أي: بالماء (عند عجز عنه شرعا)، فيقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمور
  3. - مسألة: (وشروطه) أي: التيمم (ثلاثة)
  4. - مسألة: (ومن وجد ماء) يكفي بعض طهره، من حدث أكبر أو أصغر، و (لا يكفي طهارته) كاملة، (استعمله وجوبا) فيما يقدر عليه، (ثم تيمم) للباقي؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [البخاري ٧٢٨٨، ومسلم ١٣٣٠]، ويكون التيمم بعد استعمال الماء ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء.
  5. - مسألة: (فإن لم يجد ذلك) أي: الماء والتراب؛ كمن حبس بمحل لا ماء فيه، ولا تراب، أو لم يمكنه استعمالهما؛ كمن به جراحات لا يمكن مسها
  6. - مسألة: (وفروضه) أي: فروض التيمم أربعة
  7. - مسألة: (ويبطله) أي: التيمم بخمسة أمور