Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 67

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم
  3. - مسألة: (وشروطه) أي: التيمم (ثلاثة)

له اللُّبث بلا تيمُّم، ولكن التَّيمُّم أَوْلى.

واختار ابن قدامةَ: يتيمَّم، ويمكث في المسجد؛ لأنَّ البدل يقوم مقام المبدل منه.

- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهُ) أي: التَّيمُّم (ثَلَاثَةٌ):

الشَّرط الأوَّل: (دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ) الَّتي يريد التَّيمُّم لها إن كانت فرضًا، أو أُبِيحَتْ فيه نافلةٌ، فلا يصحُّ التَّيمُّم لفرضٍ قبل وقته، ولا لنفلٍ في وقت نهيٍ؛ لأنَّ القائم إلى الصَّلاة أُمِرَ بالوضوء؛ فإن لم يجده تيمَّم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلَّا بعد قيامه إليها، وإعوازه الماء، والوضوء إنَّما جاز قبل الوقت لكونه رافعًا للحدث، بخلاف التَّيمُّم فإنَّه طهارةُ ضرورةٍ؛ فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط دخول الوقت؛ كالوضوء، بناءً على أنَّه رافعٌ للحدث، لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦]، فأخبر تعالى أنَّه يريد أن يطهِّرَنا بالتُّراب كما يطهِّرُنا بالماء.

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (تَعَذُّرُ المَاءِ) وذلك في حالين:

الأُولى: إذا عدم الماء؛ لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا)،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 67 (SanadKitab #147663, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.