Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 66

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم
  3. - مسألة: التيمم (بدل طهارة ماء، لكل ما يفعل به) أي: بالماء (عند عجز عنه شرعا)، فيقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمور

ودلَّ عليهما قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا).

٣ - لإزالة نجاسةٍ على بدنه فقط تضرُّه إزالتها، أو عدم ما يزيلها، بعد تخفيفها ما أمكن، وهو من المفردات؛ لعموم حديث أبي ذرٍّ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ» [أحمد ٢١٣٧١، وأبوداود ٣٣٢، والنسائي ٣٢١، والترمذي ١٢٤]، وهذا يعمُّ طهارَتَيِ الحدث والخبث المتعلِّقة بالبدن دون الثَّوب؛ لقوله «فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»، ولأنَّه محلٌّ من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه فوجب بالتُّراب عند العجز، كمواضع الحدث، وبدن الميت.

- فرعٌ: التَّيمُّم بدل طهارة الماء في كلِّ ما يُفْعَلُ بالماء (سِوَى):

١ - (نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ)، فلا يتيمَّم لنجاسةٍ على ثوبه أو بقعته؛ لأنَّ البدن له مدخلٌ في التَّيمُّم لأجل الحدث، فدخل فيه التَّيمُّم لأجل النَّجس، وذلك معدومٌ في الثَّوب والمكان.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يجوز التَّيمُّم عن النَّجاسة؛ لأنَّ الشَّرع إنَّما ورد بالتَّيمُّم للحدث، وغسل النَّجاسة ليس في معناه؛ لأنَّ المقصود إزالة النَّجاسة، ولا يحصل ذلك بالتَّيمُّم.

٢ - (ولُبْثٍ بِمَسْجِدٍ) للجنب إن كان (لِحَاجَةٍ) مع تعذُّر الماء، فإنَّه يجوز

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 66 (SanadKitab #147663, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.