Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 74

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم
  3. - مسألة: (ويبطله) أي: التيمم بخمسة أمور

٣ - إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط: لم يرتفع الأصغر؛ لما تقدَّم.

وعند شيخ الإسلام: يرتفع الأصغر أيضًا؛ لدخول الأصغر في الأكبر؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا)، ولم يأمر بالوضوء.

٤ - إن نوى إزالة النَّجاسة عن بدنه - على المذهب-: لم يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر.

- مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهُ) أي: التَّيمُّم بخمسة أمورٍ:

الأوَّل: (مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ) إن كان تيمُّمُه عن حدثٍ أصغرَ؛ لأنَّه بدلٌ عن الوضوء فحكمه حكمه، ويبطل التَّيمُّم عن حدثٍ أكبرَ بموجباته، إلَّا غسل حيضٍ ونفاسٍ إذا تيمَّمَتْ له، فلا يبطل بمبطلات غسلٍ ووضوءٍ، بل بوجود حيضٍ ونفاسٍ.

(وَ) الثَّاني: (خُرُوجُ الوَقْتِ)؛ لما ورد عن ابن عمرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» [البيهقي ٧٠٩]، ولأنَّه طهارةٌ ضرورةٌ فَتُقَيَّدُ بالوقت.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنَّ البدل يقوم مقام المبدَل منه، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ ﵄. [رواه حرب الكرماني، ذكره ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٣٨٢)]، قال ابن القيَّم: (لم يصحَّ عنه التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ، ولا أمرَ به).

(وَ) الثَّالث: (وُجُودُ المَاءِ) المقدور على استعماله بلا ضررٍ؛ إجماعًا

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 74 (SanadKitab #147663, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.