Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 75

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم
  3. - مسألة: (ويبطله) أي: التيمم بخمسة أمور

(إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ)؛ لحديث أبي ذرٍّ السَّابق: «وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ».

(وَ) الرَّابع: (زَوَالُ المُبِيحِ لَهُ) أي: للتَّيمُّم، كبُرْء مرضٍ أو جرحٍ تَيَمَّمَ له؛ لأنَّه طهارةُ ضرورةٍ، فيزول بزوالها.

(وَ) الخامس: (خَلْعُ مَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ)؛ كخفٍّ، وعمامةٍ، وجبيرةٍ لُبِسَتْ على طهارةِ ماءٍ إن تيمَّم بعد حدثه وهو عليه، سواءً مسحه قبل ذلك أو لا، لقيام تيمُّمه مقام وضوئه، وهو يبطل بخلع ذلك، فكذا ما قام مقامه، والتَّيمُّم وإن اختصَّ بعضوين صورةً فهو متعلِّقٌ بالأربعة حكمًا، وكذا لو انقضت مدَّة مسحٍ.

واختار شيخ الإسلام: لا يبطل تيمُّمه؛ بناءً على عدم بطلان الطَّهارة بخلع الخفِّ، وانقضاء المدَّة، وتقدَّم في المسح على الخفَّيْنِ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 75 (SanadKitab #147663, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.