Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 76

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها
  3. - مسألة: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية: أن تكون الإزالة (بماء طهور)، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات، ولا بالشمس، ولا بالريح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنس ﵁ في بول الأعرابي السابق،

(فَصْلٌ) في النَّجاسات وكيفيَّة تطهيرها

- مسألةٌ: تطهير النَّجاسات على قسمين:

القسم الأوَّل: أن تكون النَّجاسة على غير الأرض، كالثِّياب، والفُرُش، والأواني، ونحوها، فلا تخلو من ثلاثة أنواعٍ:

النَّوع الأوَّل: نجاسةٌ متوسِّطةٌ: وأشار إليها بقوله: (يُشْتَرَطُ لِـ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غَسَلاتٍ إِنْ أَنْقَتْ) السَّبع؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا» [ذكره في المغني ولم نجد من خرَّجه]، (وَإِلَّا) بأن لم تُنقِ بها (فَـ) ـيزيد على السَّبع (حَتَّى تُنْقِيَ) النَّجاسة.

وعنه، واختارها ابن قدامةَ وشيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، والحديث المذكور لا أصلَ له بهذا اللَّفظ.

- مسألةٌ: يُشْتَرَط في إزالة النَّجاسة الحكميَّة: أن تكون الإزالة (بِمَاءٍ طَهُورٍ)، فلا تطهر أرضٌ متنجِّسةٌ بغير الماء من المائعات، ولا بالشَّمس، ولا بالرِّيح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنسٍ ﵁ في بول الأعرابيِّ السَّابق،

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 76 (SanadKitab #147663, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.