Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها
- - مسألة: تطهير النجاسات على قسمين
- - مسألة: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية: أن تكون الإزالة (بماء طهور)، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات، ولا بالشمس، ولا بالريح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنس ﵁ في بول الأعرابي السابق،
- - مسألة: (ويضر بقاء طعم) مطلقا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته.
- - مسألة: (ولا تطهر أرض) متنجسة ولا غيرها (بشمس، و) لا (ريح، و) لا (جفاف)؛ لأنه ﷺ أمر بغسل بول الأعرابي، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به.
- - مسألة: (ولا) تطهر (نجاسة) عينية بالاستحالة، فلا تطهر (بنار، فرمادها) أي: النجاسة، وغبارها، وبخارها، (نجس)؛ لقول ابن عمر ﵄: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]، لأنها تأكل النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.
- - مسألة: (وإن خفيت نجاسة) في بدن أو ثوب (غسل) ما احتمل أن النجاسة أصابته (حتى يتيقن غسلها)؛ ليخرج من العهدة بيقين، فإن جهل جهتها من بدن أو ثوب، غسله كله.