Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 81

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها
  3. - مسألة: (ولا) تطهر (نجاسة) عينية بالاستحالة، فلا تطهر (بنار، فرمادها) أي: النجاسة، وغبارها، وبخارها، (نجس)؛ لقول ابن عمر ﵄: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]، لأنها تأكل النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.

واختار شيخ الإسلام: تطهر بذلك؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ قال: «كَانَتِ الكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٧٤]، ولو كانت النَّجاسة باقيةً لوجب غسل ذلك، وأمَّا حديث الأعرابيِّ فإنَّ هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض.

- مسألةٌ: (وَلَا) تطهر (نَجَاسَةٌ) عينيَّةٌ بالاستحالة، فلا تطهر (بِنَارٍ، فَرَمَادُهَا) أي: النَّجاسة، وغبارها، وبخارها، (نَجِسٌ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]، لأنَّها تأكل النَّجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم يَنْهَ عنه.

(وَ) يُسْتَثْنَى أمران:

الأمر الأوَّل: الخمرة، ولا تخلو من قسمين:

الأوَّل: (تَطْهُرُ خَمْرَةٌ) بالاستحالة، وذلك في حالتين أيضًا:

١ - إذا (انْقَلَبَتِ) الخمرة (خَلًّا بِنَفْسِهَا): فتطهر بالإجماع؛ لأنَّ نجاستها لشدَّتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيُّره بنفسه.

٢ - (أَوْ بِنَقْلٍ لَا لِقَصْدِ التَّخْلِيلِ) إذا تخلَّلت: فتطهر؛ لعدم وجود الفعل المحرَّم ممن نقلها.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 81 (SanadKitab #147663, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.