Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 77

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها
  3. - مسألة: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية: أن تكون الإزالة (بماء طهور)، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات، ولا بالشمس، ولا بالريح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنس ﵁ في بول الأعرابي السابق،

وفيه: «ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ»، فوجب التَّقيُّد به.

ويُشْتَرَطُ أن تكون (مَعَ حَتٍّ) وهو: فرك الشَّيء اليابس عن الثَّوب، (وَقَرْصٍ) لمحلِّ النَّجاسة، وهو بالصَّاد المهملة: الدَّلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صبِّ الماء عليه، (لِحَاجَةٍ) إلى ذلك، ولو في كلِّ مرَّةٍ (إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ المَحَلُّ)، بالحتِّ أو القرص فيسقط.

(وَ) أن يكون ذلك مع (عَصْرٍ مَعَ إِمْكَانِ) العَصْر (فِيمَا تَشَرَّبَ) النَّجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده، (كُلَّ مَرَّةٍ) من السَّبع (خَارِجَ المَاءِ)؛ ليحصل انفصال الماء عنه.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ النَّجاسة تزول بأيِّ مزيلٍ، ولا يُشْتَرَط الماء؛ لسائر أدلَّة الاستجمار، ولأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، وأمَّا حديث الأعرابيِّ: فلأنَّ الماء أسرعُ في التَّطهير من غيره، لا أنَّ غيره لا يُطهِّر.

النَّوع الثَّاني: النَّجاسة المغلَّظة: وأشار إليها بقوله: (وَكَوْنُ إِحْدَاهَا) والأُولى أَوْلى؛ للحديث الآتي (فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ) بجميع أجزائه وفضلاته، (أَوْ) متنجِّسٍ بـ (خِنْزِيرٍ) بجميع أجزائه وفضلاته، أو ما تولَّد منهما أو من أحدهما؛ (بِتُرَابٍ طَهُورٍ) أو نحوه؛ كأُشْنَان وصابون وغيرهما

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 77 (SanadKitab #147663, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.