Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 92

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في الحيض، والنفاس
  3. - مسألة: (وهو) أي: النفاس (كحيض في) جميع (أحكامه)، فهو كالحيض

للمرأة من نسائه إذا نفست: (لا تقربيني أربعين ليلةً) [عبدالرزاق ١٢٠٢].

وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ علَّة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمانَ ﵁ لا يصحُّ، ولو صحَّ فهو على سبيل الاحتياط.

- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

- فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.

- وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.

- وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.

- وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.

ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ):

١ - (عِدَّةٍ): فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.

٢ - (وَبُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 92 (SanadKitab #147663, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.