Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في الحيض، والنفاس

Bab dan daftar isi:

(فصل) في الحيض، والنفاس

Baca bab ini

  1. - مسألة: (وأقل سن حيض) يمكن أن تحيض فيه المرأة: (تمام تسع سنين)؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، (وأكثره: خمسون سنة)؛ لقول عائشة ﵂: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) [ذكره أحمد، ولم نجد من خرجه].
  2. - مسألة: (والحامل لا تحيض)، فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، تغتسل عند انقطاعه استحبابا، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس؛ لحديث أبي سعيد ﵁: أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» [أحمد ١١٥٩٦، وأبو داود ٢١٥٧]، فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه.
  3. - مسألة: (وأقله) أي: أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض: (يوم وليلة)؛ لقول علي ﵁: (أقل الحيض يوم وليلة) [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندا، قال ابن حجر: كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح وسيأتي قريبا]، ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه، (وأكثره: خمسة عشر يوما) بلياليها؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ مرفوعا: «النساء ناقصات عقل ودين»، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي» [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندا].
  4. - مسألة: (وغالبه) أي: غالب الحيض: (ست أو سبع) ليال بأيامها، اتفاقا؛ لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش لما سألته: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن» [أحمد ٢٧٤٧٤، وأبوداود ٢٨٧، والترمذي ١٢٨، وابن ماجه ٦٢٧]
  5. - مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين: (بقية الشهر) أي: أربعة وعشرون يوما، أو ثلاثة وعشرون يوما؛ لما روى أحمد واحتج به، عن علي ﵁: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: «قالون». أي: جيد، بالرومية. [ابن أبي شيبة ١٩٦٤١]، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا.
  6. - مسألة: (ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين، اتفاقا؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.
  7. - مسألة: (ويحرم عليها) أي: الحائض، وكذا النفساء: (فعل صلاة، ولا تقضيها، و) يحرم (فعل صوم، وتقضيه) إجماعا؛ لقول عائشة ﵂: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].
  8. - مسألة: (و) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام
  9. - مسألة: (والنفاس) وهو: دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في الرحم مدة الحمل لأجله.
  10. - مسألة: النفاس (لا حد لأقله)؛ لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا،
  11. - مسألة: (ويثبت حكمه) أي: النفاس (بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان)، ولو خفيا فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان: واحد وثمانون يوما، وغالبها: ثلاثة أشهر.
  12. - مسألة: (والنقاء زمنه) أي: زمن النفاس (طهر)؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنفاس مثله.
  13. - مسألة: (ويكره الوطء فيه) أي: في النقاء من النفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأن عثمان بن أبي العاص ﵁ كان يقول
  14. - مسألة: (وهو) أي: النفاس (كحيض في) جميع (أحكامه)، فهو كالحيض
  15. - مسألة: (تجب) الصلوات (الخمس) في اليوم والليلة (على كل)