Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في بيان النجاسات
- - مسألة: (المسكر المائع) نجس، خمرا كان أو غيره؛ لقول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة: ٩٠]، واختاره شيخ الإسلام.
- - مسألة: (و) كل (ما لا يؤكل) لحمه (من الطير) كصقر، (والبهائم) كأسد، (مما) هو (فوق الهر خلقة نجس)؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» [أحمد: ٤٦٠٥، وأبو داود: ٦٣، والترمذي: ٦٧، والنسائي: ٥٢، وابن ماجه: ٥١٧]، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.
- - مسألة: (وكل ميتة نجسة)؛ لقول الله ﷿: (قل لا أجد في ما أوحي
- - مسألة: (ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته)؛ لمشقة التحرز منه، (وإلا) تتحقق نجاسته، بأن علم طهارته أو شك في نجاسته (فهو طاهر)؛ لأن الأصل فيه الطهارة.
- - مسألة: (ولا يكره) استعمال (سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه)؛ لحديث أبي قتادة ﵁ السابق: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، (غير)
- - مسألة: (ولو أكل هر ونحوه) كفأر، (أو) أكل (طفل نجاسة ثم