- مسألة: (وأقله) أي: أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض: (يوم وليلة)؛ لقول علي ﵁: (أقل الحيض يوم وليلة) [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندا، قال ابن حجر: كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح وسيأتي قريبا]، ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه، (وأكثره: خمسة عشر يوما) بلياليها؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ مرفوعا: «النساء ناقصات عقل ودين»، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي» [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندا].