- مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين: (بقية الشهر) أي: أربعة وعشرون يوما، أو ثلاثة وعشرون يوما؛ لما روى أحمد واحتج به، عن علي ﵁: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: «قالون». أي: جيد، بالرومية. [ابن أبي شيبة ١٩٦٤١]، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا.