Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في الأذان والإقامة
- - مسألة: (الأذان والإقامة فرضا كفاية)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁: قال ﷺ: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» [البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وهذا أمر يفيد الوجوب، وقوله (أحدكم) يدل على أنه على الكفاية، وهو من المفردات.
- - مسألة: يجب الأذان والإقامة (على) من اجتمعت فيه ثلاثة شروط
- - مسألة: (ويسنان) أي: الأذان والإقامة، (لمنفرد)، ولا يجبان، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ مرفوعا: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» [أحمد: ١٧٤٤٢، وأبو داود: ١٢٠٣ والنسائي: ٦٦٦].
- - مسألة: (و) يسنان، أي: الأذان والإقامة (سفرا)، ولا يجبان عليه؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يؤذن في السفر ويقول: «إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس» [مالك: ٢٣٧].
- - مسألة: (ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا) بأحد عشر شرطا
- - مسألة: (وهو) أي: الأذان المختار أذان بلال، وهو: (خمس عشرة كلمة، بلا ترجيع، وهي) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلال
- - مسألة: (وحرم) على من وجبت عليه الصلاة (خروج من مسجد بعده) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة ﵁، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه
- - مسألة: (وسن أذان في يمنى أذني مولود) ذكرا كان أو أنثى (حين يولد)؛ لحديث أبي رافع ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» [أحمد ٢٧١٨٦، وأبوداود: ٥١٠٥].