Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة التطوع

Bab dan daftar isi:

(فصل) في صلاة التطوع

Baca bab ini

  1. - مسألة: (أفضل تطوع البدن) الجهاد، قال أحمد: (لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد)، ثم العلم، تعلمه وتعليمه؛ لما جاء في فضله، ثم (بعد الجهاد والعلم: صلاة التطوع)؛ لأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوعات.
  2. - مسألة: (وآكدها) أي: صلاة التطوع: (كسوف)؛ لأنه ﷺ أمر بها في حديث عائشة ﵂ وغيره [البخاري ١٠٥٨، ومسلم ٩٠١]، ولم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة، ويترك أخرى.
  3. - مسألة: حكم الوتر: سنة مؤكدة؛ لمداومة النبي ﷺ عليها حضرا وسفرا، وليس بواجب؛ لقول علي ﵁: «الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله ﷺ» [أحمد ١٢٦١، والترمذي ٤٥٣، والنسائي ١٦٧٥، وابن ماجه ١١٦٩].
  4. - مسألة: عدد ركعات الوتر
  5. - مسألة: (ووقته) أي: الوتر، لا يخلو من أمرين
  6. - مسألة: (ويقنت فيه) أي: في الوتر، (بعد الركوع ندبا)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو
  7. - مسألة: يسن أن يدعو في قنوته بما ثبت عن النبي ﷺ وأصحابه، (فيقول) الإمام، والمنفرد نصا (جهرا)، -وقياس المذهب: يخير المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وظاهر كلام جماعة: يختص الجهر بالإمام فقط
  8. - مسألة: (ويؤمن مأموم) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لحديث ابن عباس ﵄ في قنوت النبي ﷺ في النوازل: «ويؤمن من خلفه» [أحمد ٢٧٤٦، وأبو داود ١٤٤٣].
  9. - مسألة: ويجمع الإمام الضمير؛ لأنه يؤمن على دعائه، (ويفرد منفرد الضمير)؛ لأن المحفوظ من أدعيته ﷺ في الصلاة أنها بلفظ الإفراد.
  10. - مسألة: (ثم يمسح) الداعي (وجهه بيديه هنا) أي: عقب القنوت، (وخارج الصلاة) إذا دعا؛ لما روى السائب عن أبيه: «أن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه، مسح وجهه بيديه» [أحمد ١٧٩٤٣، وأبو داود ١٤٩٢].
  11. - مسألة: (و) السنن (الرواتب المؤكدة) تفعل مع الفرائض، ويكره تركها في الحضر؛ لمداومة النبي ﷺ عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصر على تركها - أي السنن - دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما).
  12. - مسألة: السنن الرواتب: ) عشر (ركعات: (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر)؛ لقول ابن عمر ﵄: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح» [البخاري ١١٨٠، ومسلم ٧٢٩].
  13. - مسألة: (وآكدها) أي: أفضل الرواتب (الفجر)؛ لقول عائشة رضي الله عنها
  14. - مسألة: (والتراويح) سنة مؤكدة، فعلها النبي ﷺ بأصحابه، فعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان [البخاري ١١٢٩، ومسلم ٧٦١]، وجمع عمر الناس على أبي بن كعب ﵃ [البخاري ٢٠١٠]، واتفق عليها الصحابة.
  15. - مسألة: عدد ركعات التراويح (عشرون ركعة برمضان)؛ لما روى السائب بن يزيد قال: (كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ﵁ في شهر رمضان بعشرين ركعة) [البيهقي في الكبرى ٤٣٩٣]، ولا بأس بالزيادة عليها.
  16. - مسألة: تسن التراويح (جماعة) قال أحمد: (كان علي وجابر وعبدالله يصلونها في الجماعة)، (يسلم منه كل ثنتين)؛ لحديث ابن عمر السابق: «صلاة الليل مثنى مثنى»، (بنية أول كل ركعتين)، فينوي أنهما من التراويح أو من قيام رمضان.
  17. - مسألة: (ووقتها) أي: التراويح، على قسمين