- مسألة: (و) سن للإمام (تطويل قراءة) الركعة (الأولى عن) قراءة الركعة (الثانية)؛ لقول أبي قتادة ﵁: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية» [البخاري: ٧٥٩، ومسلم: ٤٥١]، ويستثنى من ذلك