- مسألة: (ولا يكره إتمام) رباعية لمن له قصرها؛ لقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشة ﵂: «كان يقصر في السفر ويتم» [الدارقطني وصححه: ٢٢٩٨]، (والقصر أفضل)، من الإتمام؛ لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد: ٥٨٦٦].