Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الخوف

Bab dan daftar isi:

(فصل) في صلاة الخوف

Baca bab ini

  1. - مسألة: (تصح صلاة الخوف) عند وجود سببها اتفاقا، لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته؛ ما لم يقم دليل على اختصاصه.
  2. - مسألة: تصح صلاة الخوف (على ستة أوجه) وقيل: سبعة، كلها جائزة، والصفة المختارة عند الإمام أحمد ما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة ﵁: «أن رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» [البخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ٨٤٢]، لأنها أشبه بكتاب الله، وأحوط للصلاة والحرب، وأنكى للعدو، وأقل في الأفعال.
  3. - مسألة: (وإذا اشتد الخوف) أي: تواصل الطعن، والضرب، والكر، والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم؛ (صلوا) إذا حضرت
  4. - مسألة: (ولمصل) في خوف (كر) على العدو، (وفر) منه (لمصلحة، ولا تبطل بطوله)؛ لأنه موضع ضرورة، بخلاف الصياح فإنه لا حاجة به إلىه.
  5. - مسألة: (وسن له) أي: لمصل خائف (فيها) أي: في صلاة الخوف (حمل ما يدفع به عن نفسه) من سلاح، (ولا يثقله كسيف وسكين)؛ لقوله
  6. - مسألة: (وجاز) في صلاة خوف (لحاجة حمل نجس) لا يعفى عنه في غيرها، (ولا يعيد) ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير؛ للعذر.