- مسألة: الخطبتان (بدل ركعتين)؛ لقول عمر ﵁: «الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعا» [عبدالرزاق ٥٤٨٥]، لا أن الخطبتين بدل ركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل مستقلة، واختاره ابن القيم؛ لقول عمر ﵁: «الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤٠٢، وابن ماجه ١٠٦٣]، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.