- مسألة: (وهي) أي: الخطبة (بغير العربية) مع القدرة (كقراءة) القرآن؛ فلا تجزئ بغير العربية، لأن النبي ﷺ كان يخطب بالعربية، (فلا تصح إلا مع العجز) عن العربية، (غير القراءة) أي: قراءة آية فصاعدا، فلا تجزئ بغير العربية؛ فإنه دليل النبوة، وعلامة الرسالة، ولا يحصل بالعجمية، فإن عجز عن القراءة وجب بدلها ذكرا؛ قياسا على الصلاة.