- مسألة: (وصلاة العيدين فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، قال عكرمة وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحة ﵁ مرفوعا: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١].