Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في صلاة الاستسقاء
- - مسألة: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، على ثلاثة أنواع
- - مسألة: تشرع صلاة الاستسقاء (إذا أجدبت الأرض) أي: أمحلت، والجدب نقيض الخصب، (وقحط المطر) أي: احتبس فلم ينزل، وضر ذلك، أو غار ماء الأنهار، أو نقص ماء العيون؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» الحديث [أبو داود: ١١٧٣].
- - مسألة: (وصفتها) أي: صلاة الاستسقاء (وأحكامها)، وموضعها ووقتها (كـ) صلاة وأحكام وموضع (صلاة عيد)؛ قال ابن عباس ﵄ أيضا: «صلى رسول الله ﷺ ركعتين كما كان يصلي في العيدين» [أحمد: ٢٠٣٩، وأبو داود: ١١٦٥، والترمذي: ٥٥٨، والنسائي: ١٥٠٨، وابن ماجه: ١٢٦٦].
- - مسألة: (وهي) أي: صلاة الاستسقاء، كونها تصلى في جماعة أفضل؛ لظاهر حديث عبد الله بن زيد السابق، (و) كذا (التي قبلها) أي: صلاة الكسوف، كونها تصلى في (جماعة أفضل)؛ لقول عائشة رضي الله عنها
- - مسألة: (وإذا أراد الإمام الخروج) لصلاة الاستسقاء
- - مسألة: (وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ، واغتسال منه)؛ لحديث أنس ﵁ قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر، قال: فحسر رسول الله ﷺ ثوبه، حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله؛ لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى» [مسلم ٨٩٨].
- - مسألة: (وإن كثر حتى خيف منه سن قول: (اللهم حوالينا) أي: أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، (ولا علينا) في المدينة، ولا في غيرها من المباني، (اللهم على الظراب) أي: الروابي الصغار، (والآكام) على وزن آصال وجبال، قال مالك: هي الجبال الصغار، (وبطون الأودية) أي الأمكنة المنخفضة، (ومنابت الشجر) أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها؛ لما روى أنس أنه ﷺ كان يقول ذلك [البخاري: ١٠١٤،
- - مسألة: (وسن) لمن مطر (قول: مطرنا بفضل الله ورحمته)؛ لحديث زيد بن خالد ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» [البخاري: ٨٤٦، ومسلم: ٧١].
- - مسألة: (يسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: ١١٠].
- - مسألة: (و) سن (الإكثار من ذكره) أي: الموت؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا ذكر هادم اللذات»، يعني: الموت، وفي رواية: «هاذم اللذات» [أحمد ٤٢٥٨، والترمذي ٢٣٠٧، وابن ماجه ٤٢٥٨].
- - مسألة: (وتسن عيادة) كل (مريض مسلم)، ولو من وجع ضرس ونحوه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» [البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢].