Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في أحكام التعزية وزيارة القبور

Bab dan daftar isi:

(فصل) في أحكام التعزية وزيارة القبور

Baca bab ini

  1. - مسألة: (وتعزية مسلم) مصاب (ولو) كان المعزى (صغيرا) أو جارا أو صديقا، (إلى ثلاثة أيام سنة) اتفاقا، قبل الدفن وبعده، وسواء كان الميت مسلما أو كافرا؛ لفعل النبي ﷺ حين عزى ابنته بفقد ابنها، فقال لها: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب» [البخاري: ١٢٨٤، ومسلم: ٩٢٣].
  2. - مسألة: إهداء القرب للميت: وهي على قسمين
  3. - مسألة: (وتسن زيارة القبور للرجال)، وحكاه النووي إجماعا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» [مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية: «فإنها تذكر الآخرة» [أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].
  4. - مسألة: (وتكره للنساء) زيارة القبور؛ لحديث أم عطية ﵂: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» [البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، (وإن علمن) أي: النساء (أنه يقع منهن محرم) بزيارتهن (حرمت) زيارتهن لها؛ وعليه يحمل حديث أبي هريرة ﵁: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور» [الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غير قبر النبي ﷺ وصاحبيه فيسن.
  5. - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت)؛ لحديث ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ أتى سعد بن عبادة يوم مات، فبكى، وقال: «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم» [البخاري: ١٣٠٤، ومسلم: ٩٢٤].
  6. - مسألة: (ويحرم ندب) وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء، كقوله: واسيداه؛ لأنه من النياحة المنهي عنها.
  7. - مسألة: (و) حرم (نياحة) وهي رفع الصوت بالندب؛ لحديث أم عطية ﵂ قالت: «أخذ علينا النبي ﷺ عند البيعة ألا ننوح» [البخاري: ١٣٠٦، ومسلم: ٩٣٦].
  8. - مسألة: (و) حرم (شق ثوب، ولطم خد ونحوه)؛ كصراخ، ونتف شعر؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعا: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» [البخاري: ١٢٩٤، ومسلم: ١٠٣].
  9. - مسألة: (ويعرف الميت زائره)؛ ويدل عليه: تسمية المسلم عليه: «زائرا»، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته: «زائرا»، فإن المزور إذا لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: زاره، (يوم الجمعة قبل طلوع الشمس) قاله أحمد، وقال في «الغنية»: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد.
  10. - مسألة: (شروط وجوبها): أي: الزكاة (خمسة أشياء)