Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في زكاة الخارج من الأرض
- - مسألة: تجب الزكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]، والزكاة تسمى: «نفقة»
- - مسألة: (تجب الزكاة في كل) ما اجتمع فيه أمران
- - مسألة: (و) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسام
- - مسألة: (ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية)؛ لعموم أدلة وجوب زكاة الخارج من الأرض، فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها.
- - مسألة: (و) تجب الزكاة (في العسل) من النحل؛ لما روى عبد الله بن
- - مسألة: (ومن استخرج) من الأرض (من) أي (معدن) كان، سواء من ذهب، أو فضة، أو نحاس، أو حديد، أو غير ذلك -والمعدن: هو كل متولد في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدن (نصابا) إن كان من ذهب أو فضة، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما (بعد سبك وتصفية، فـ) ـتجب (فيه) الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].
- - مسألة: (و) يجب (في الركاز -وهو الكنز-) المدفون من دفن الجاهلية إذا كان عليه علامة من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم،