Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في زكاة الفطر
- - مسألة: (وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من) آخر (رمضان)؛ طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، (وتسمى) زكاة الفطر (فرضا)؛ لقول ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» [البخاري ١٥٠٣، ومسلم ٩٨٤]، قال ابن المنذر: (وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض).
- - مسألة: (ولا يمنع وجوبها) أي: زكاة الفطر (دين)، واختاره شيخ الإسلام؛ لتأكدها، بدليل وجوبها على الفقير، (إلا مع طلب) بالدين، فإن كان عليه دين يطالب به صاحبه؛ قدم وسقط وجوب الزكاة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة، وقضاء الدين أهم.
- - مسألة: (وتجب) زكاة الفطر بشرطين
- - مسألة: (فـ) إن فضل له شيء عن ذلك وجب عليه أن (يخرج) زكاة الفطر (عن)
- - مسألة: (وتسن) زكاة الفطر (عن جنين)؛ لوردوه عن عثمان ﵁ [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٧٣٧، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابة: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل» [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٧٣٨].
- - مسألة: أوقات إخراج زكاة الفطر
- - مسألة: (وهي) أي: الفطرة: (صاع من بر، أو) صاع من (شعير، أو) صاع من (تمر، أو) صاع من (زبيب، أو) صاع من (أقط)، ولا يجزئ غيرها مع قدرته على تحصيلها؛ لقول أبي سعيد ﵁: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» [البخاري ١٥٠٦، ومسلم ٩٨٥]، فلما عدد
- - مسألة: (فإن عدمت) الأصناف الخمسة: (أجزأ كل حب يقتات)، وثمر يقتات، إذا كان مكيلا؛ كالذرة، والأرز ونحوها؛ لأنه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى.
- - مسألة: (ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لـ) شخص (واحد)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد؛ كالزكاة.