Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
فصل في أهل الزكاة
- - مسألة: (ولا) يجوز أن (تدفع) الزكاة (إلا إلى الأصناف الثمانية)؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [سورة التوبة: ٦٠]، فدلت على حصر الزكاة في هؤلاء.
- - مسألة: (ويجوز الاقتصار) في الزكاة (على) صنف (واحد) من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة: ٢٧١]، فاقتصر على صنف واحد.
- - مسألة: يجوز الاقتصار على واحد (من صنف) واحد من تلك الأصناف الثمانية؛ كأن تعطى الزكاة لفقير واحد، أو غارم واحد؛ لحديث سلمة بن صخر ﵁ لما ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي ﷺ: «انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجه: ٢٠٦٢].
- - مسألة: (وتسن) الزكاة (إلى من لا تلزمه) أي: لا تجب عليه (مؤنته) أي: نفقته (من أقاربه)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخ وعم؛ لحديث سلمة بن عامر ﵁: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» [أحمد: ١٦٢٣٣، والترمذي: ٦٥٨، والنسائي: ٢٥٨٢، وابن ماجه: ١٨٤٤].
- - مسألة: (ومن أبيح له أخذ شيء) من زكاة، أو كفارة، أو نذر، أوغيرها (أبيح له سؤاله)؛ لأنه يطلب حقه الذي جعل له.
- - مسألة: (ويجب قبول مال طيب) من زكاة، أو كفارة، أو صدقة تطوع، أو هبة، مما يجوز له أخذه إذا (أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس)؛ لحديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك» [البخاري: ١٤٧٣، مسلم: ١٠٤٥].
- - مسألة: (وإن تفرغ قادر على التكسب) تفرغا كليا (للعلم الشرعي لا) إن تفرغ القادر على التكسب (للعبادة، وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم؛ أعطي من زكاة لحاجته؛ وإن لم يكن العلم لازما له)؛ لأن العلم نفعه متعد، بخلاف العبادة، لقصور نفعها عليه.