Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid
Bab dan daftar isi:
(فصل) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل
- مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
- - مسألة: يجوز المسح على الخفين ونحوهما (بسبعة شروط)
- - مسألة: (فيمسح مقيم) يوما وليلة، (و) يمسح (عاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة) كمقيم، فلا يستبيح الرخصة بمعصيته، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح.
- - مسألة: (و) يمسح (مسافر سفر قصر لم يعص به) أي: بالسفر، بأن كان غير محرم ولا مكروه، ولو عصى فيه: (ثلاثة) أيام (بلياليهن)؛ لحديث علي ﵁: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» [رواه مسلم ٢٧٦].
- - مسألة: تبتدئ مدة المسح من حدث بعد لبس؛ لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» [أحمد ١٨٠٩١، والترمذي ٩٦]، فدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط.
- - مسألة: (فلو مسح في سفر ثم أقام) أتم مسح مقيم إن بقي منه
- - مسألة: (أو) مسح (في حضر ثم سافر) أتم مسح مقيم؛ تغليبا لجانب الحضر.
- - مسألة: (أو شك) ماسح بسفر (في ابتداء المسح) بأن لم يدر: أمسح مقيما أو مسافرا؟ ؛ (لم يزد على مسح مقيم)؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه.
- - مسألة: (ويجوز المسح على جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما؛ لحديث جابر ﵁ في صاحب الشجة: أن النبي ﷺ قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [أبو داود ٣٣٦]، وصح عن ابن عمر وابن عباس ﵃ [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].
- - مسألة: (و) يبطل المسح على الخف ونحوه بأمور، منها