Lewati ke konten

Kitab: Risalah al-'Ukbari fi Ushulil Fiqh (as-Subai'i) · Pengarang: ابن شهاب العكبري

Baca halaman 65

  1. الفصل الرابع
  2. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]

وكل عموم ظاهر، وليس كلّ ظاهر عمومًا، لأنَّ العموم يحتمل البعض إلَّا أن الكل أظهر (١).

فأَمَّا مثل قولُه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) فكان عمومًا فِي جميعهم.

والظاهر مثل قولُه تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٣) ويحتمل الندب، إلَّا أن ظاهره الوجوب (٤).

والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (٥).

وإنَّما قلنا بالقول: لأنَّ الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنَّما تسمى أمرا مجازا (٦).

وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده: اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر

Rujukan halaman ini: رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي، ص 65 (SanadKitab #147668, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.