Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 1, halaman 250

  1. مقدمة التحقيق
  2. خاتمة فى بعض المسائل التطبيقية للفروق الفقهية النية، والسواك، والتيمم، والغسل من الجنابة، وبيع آلات اللهو والغناء
  3. المبحث الثالث السواك
  4. المطلب الثالث فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء فى ذلك
  5. الأدلة

المطلب الثالث فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء فى ذلك

سبق ذكر حكم السواك مطلقًا، ومذاهب العلماء فى ذلك، والرأى الراجح. أمّا الآن فنتكلم عن حكمه بعد الزوال على مذهب الجمهور القائلين بعدم الوجوب.

وقد اختلف الجمهور أيضًا فيما بينهم على النحو التالى:

١ - يكره السواك للصائم بعد الزوال. وبه قال الشافعى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٢ - يكره السواك للصائم بعد العصر فقط، وحكى ذلك عن المحب الطبرى (١).

٣ - يجوز استعمال السواك مطلقًا فى أى وقت للصائم وغير الصائم، ولا يكره استعماله بعد الزوال. وبهذا الرأى قال أبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية عن أحمد، وقول للشافعى ذكره الشوكانى حكاية عن الترمذى (٢). واختاره جماعة من أصحابه منهم المزنى وابن عبد السلام والنووى (٣).

الأدلة:

أولًا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد الزوال:

استدل الشافعى ومن وافقه بالحديث المتفق عليه "لخلوف فم الصائم أطيب عند

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 250 (SanadKitab #147671, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.